Mas’ala 16419الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 13vol. 4, p. 13 ومتى أحضرها على الصفة المشروطة، لزم قبولها، سواء كانت من جنس ماله، أو لم تكن؛ لأنها بدل متلف، فلم يعتبر كونها من جنس ماله، كسائر قيم المتلفات. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare