المسألة ١٦٬٤١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣ج ٤ ص ١٣ ومتى أحضرها على الصفة المشروطة، لزم قبولها، سواء كانت من جنس ماله، أو لم تكن؛ لأنها بدل متلف، فلم يعتبر كونها من جنس ماله، كسائر قيم المتلفات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة