Mas’ala 16436الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 15vol. 4, p. 15 ولا تغلظ لغير ما ذكرنا؛ لعدم الأثر فيه، وامتناع قياسه على ما ورد الأثر فيه، وظاهر كلام الخرقي أنها لا تزاد على مائة من الإبل؛ لقوله الله تعالى: Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare