المسألة ١٦٬٤٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٥ج ٤ ص ١٥ ولا تغلظ لغير ما ذكرنا؛ لعدم الأثر فيه، وامتناع قياسه على ما ورد الأثر فيه، وظاهر كلام الخرقي أنها لا تزاد على مائة من الإبل؛ لقوله الله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة