Mas’ala 16476الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 18vol. 4, p. 18 فإن عاد الأول، فذبحه بعد اندمال الجرحين، فعليه القصاص للورثة، ونصف القيمة للسيد، وعلى الثاني: القصاص في الطرف، أو نصف الدية، Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare