المسألة ١٦٬٤٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ فإن عاد الأول، فذبحه بعد اندمال الجرحين، فعليه القصاص للورثة، ونصف القيمة للسيد، وعلى الثاني: القصاص في الطرف، أو نصف الدية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة