Mas’ala 16635الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 27vol. 4, p. 27 فإن قلع الجفون بأهدابها، لم يجب أكثر من دية؛ لأن الشعر يزول تبعًا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء، كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare