المسألة ١٦٬٦٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧ج ٤ ص ٢٧ فإن قلع الجفون بأهدابها، لم يجب أكثر من دية؛ لأن الشعر يزول تبعًا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء، كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة