Mas’ala 16810الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 37vol. 4, p. 37 ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالًا ونفعًا؛ لأنهما يردان العرق والماء عن العين ويفرقانه، فوجبت الدية فيهما كالجفون. وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare