فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16810 to 16815
-
4/374/37
ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالًا ونفعًا؛ لأنهما يردان العرق والماء عن العين ويفرقانه، فوجبت الدية فيهما كالجفون. وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية؛
-
لأن فيها جمالًا كاملًا، فوجبت الدية فيها، كأنف الأخشم، وأذن الأصم، وفي ذهاب نقص ذلك بقسطه من ديته يقدر بالمساحة،
-
فإن بقي منها ما لا جمال فيه، كاليسير من لحيته، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يؤخذ بالقسط كما لو بقي من أذنه يسيرًا.
-
والثاني: تجب الدية بكمالها؛ لأنه أذهب المقصود منها، فأشبه ما لو أذهب وضوء العين،
-
ومتى عاد شيء من هذه الشعور، سقطت الدية، كما ذكرنا في عود السن.