Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16816 to 16819

  1. 4/374/37

    وذكر أبو الخطاب: أن في الظفر خمس دية الإصبع إذا قلعه، أو سوده،

  2. فإن عاد فنبت على صفته، رد أرشه.

  3. وعنه: أن له خمسة دنانير،

  4. وإن نبت أسود فله عشرة، نص عليه. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف، وما لا توقيف فيه من سائر الجروح، تجب فيه الحكومة؛ لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح، وخولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره، ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس، والله أعلم.