Mas’ala 16925الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 43vol. 4, p. 43 إذا وجد قتيل، فادعى وليه على إنسان قتله، لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين؛ لأنها دعوى في حق، فاشترط لها تعيين المدعى عليه، كسائر الدعاوى، Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare