المسألة ١٦٬٩٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٣ج ٤ ص ٤٣ إذا وجد قتيل، فادعى وليه على إنسان قتله، لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين؛ لأنها دعوى في حق، فاشترط لها تعيين المدعى عليه، كسائر الدعاوى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة