Mas’ala 17349الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 72vol. 4, p. 72 والثانية: الأصل الدراهم خاصة، ويقوم الذهب بها؛ لحديث ابن عمر، والأول أولى؛ لخبر عائشة، ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلاً، كان الآخر فيه أصلاً، كالديات، ونصب الزكوات. وسواء في هذا الصحاح، والمكسرة، والتبر، والمضروب، للخبر. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare