Mas’ala 17903الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 106vol. 4, p. 106 ولا يثبت إلا ببينة، أو إقرار. فالبينة شاهدان عدلان. ويقبل فيه إقرار مرة؛ لأنه حد ليس فيه إتلاف بحال، فأشبه حد القذف، Read the whole chapterCopy with source On the map: DrinksCompare