المسألة ١٧٬٩٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٦ج ٤ ص ١٠٦ ولا يثبت إلا ببينة، أو إقرار. فالبينة شاهدان عدلان. ويقبل فيه إقرار مرة؛ لأنه حد ليس فيه إتلاف بحال، فأشبه حد القذف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة