Mas’ala 183الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 49vol. 1, p. 49 ولا يطهر جلد ما كان نجساً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور» رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت، كجلد الخنزير. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare