المسألة ١٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩ج ١ ص ٤٩ ولا يطهر جلد ما كان نجساً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور» رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت، كجلد الخنزير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة