Mas’ala 18868الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 170vol. 4, p. 170 ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام، أو نائبه؛ لأنه عقد مؤيد تتعلق به المصالح العامة، فلم يصح من غير الإمام ونائبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare