المسألة ١٨٬٨٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٧٠ج ٤ ص ١٧٠ ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام، أو نائبه؛ لأنه عقد مؤيد تتعلق به المصالح العامة، فلم يصح من غير الإمام ونائبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة