Mas’ala 19162الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 187vol. 4, p. 187 فإن استثنى عقيب يمينه، فقال: إن شاء الله، لم يحنث، لما روى عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله - لم يحنث» ، رواه أبو داود؛ لأنه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده، Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare