المسألة ١٩٬١٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨٧ج ٤ ص ١٨٧ فإن استثنى عقيب يمينه، فقال: إن شاء الله، لم يحنث، لما روى عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله - لم يحنث» ، رواه أبو داود؛ لأنه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة