Mas’ala 19230الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 192vol. 4, p. 192 وإن حلف بالخروج من الإسلام، فقال: هو بريء من الإسلام، أو كافر، أو يهودي، إن فعل - أثم؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال.» متفق عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare