المسألة ١٩٬٢٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢ وإن حلف بالخروج من الإسلام، فقال: هو بريء من الإسلام، أو كافر، أو يهودي، إن فعل - أثم؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال.» متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة