Mas’ala 19294الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 196vol. 4, p. 196 ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare