المسألة ١٩٬٢٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة