Mas’ala 19562الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 210vol. 4, p. 210 وإن حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد، أو نسجه، أو خاطه، أو من غزل امرأته، أو لا يدخل داره، فلبس ثوباً اشتراه زيد وبكر، أو خاطاه، أو نسجاه، أو فيه من غزل امرأته، أو دخل داراً لهما، ففيه وجهان بناء على الروايتين، Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare