فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠

وإن حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد، أو نسجه، أو خاطه، أو من غزل امرأته، أو لا يدخل داره، فلبس ثوباً اشتراه زيد وبكر، أو خاطاه، أو نسجاه، أو فيه من غزل امرأته، أو دخل داراً لهما، ففيه وجهان بناء على الروايتين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد