Mas’ala 20097الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 242vol. 4, p. 242 وإن كان فيما ثبت لينفذ، فالكاتب كشاهد الأصل. وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare