المسألة ٢٠٬٠٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢ وإن كان فيما ثبت لينفذ، فالكاتب كشاهد الأصل. وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة