Mas’ala 20316الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 255vol. 4, p. 255 والثانية: تقسم العين بينهما، لحديث أبي موسى؛ لأنهما تساويا في الدعوى والبينة واليد، فوجب أن تقسم العين بينهما، كما لو كانت في أيديهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare