المسألة ٢٠٬٣١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٥ج ٤ ص ٢٥٥ والثانية: تقسم العين بينهما، لحديث أبي موسى؛ لأنهما تساويا في الدعوى والبينة واليد، فوجب أن تقسم العين بينهما، كما لو كانت في أيديهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة