Mas’ala 20478الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 263vol. 4, p. 263 وإن تنازعا عبداً، عليه ثياب لأحدهما، فهما سواء؛ لأن نفع الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare