المسألة ٢٠٬٤٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٣ج ٤ ص ٢٦٣ وإن تنازعا عبداً، عليه ثياب لأحدهما، فهما سواء؛ لأن نفع الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة