Mas’ala 205الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 53vol. 1, p. 53 قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاً، فلم يستحب إزالته، كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين: Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare