Mas’ala 20721الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 282vol. 4, p. 282 فأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص، كالجائفة، والمأمومة، وجناية الأب، فقال الخرقي: يقبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، وهذا ظاهر المذهب؛ لأنه لا يوجب إلا المال، فأشبه البيع، وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان: إحداهما: كما ذكرنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare