المسألة ٢٠٬٧٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢ فأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص، كالجائفة، والمأمومة، وجناية الأب، فقال الخرقي: يقبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، وهذا ظاهر المذهب؛ لأنه لا يوجب إلا المال، فأشبه البيع، وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان: إحداهما: كما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة