Mas’ala 20750الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 283vol. 4, p. 283 القسم الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، من الولادة، والرضاع، والعيوب تحت الثياب، والحيض، والعدة، فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة، لحديث عقبة بن الحارث، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات، فأشبه الرواية، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare