فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20750 to 20754
-
4/2834/283
القسم الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، من الولادة، والرضاع، والعيوب تحت الثياب، والحيض، والعدة، فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة، لحديث عقبة بن الحارث، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات، فأشبه الرواية،
-
وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين؛ لأن الرجال أكمل منهن،
-
ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى، وتقبل شهادة النساء في الاستهلال؛ لأنه يكون عند الولادة،
-
ولا يحضرها الرجال، وتقبل شهادة المرضعة على الرضاع، لحديث عقبة،
-
وإن شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، فقال أبو الخطاب: يكتفى به؛ لأنه أكمل منها، ولأن ما يقبل فيه قول المرأة، يقبل فيه قول الرجل، كالرواية.