Mas’ala 20838الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 288vol. 4, p. 288 ونص على قبولها في الطلاق؛ لأنه لا يدرأ بالشبهات، فيخرج من هذا، وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصاص كذلك، وقال ابن حامد: لا تقبل في النكاح، ونحوه قول أبي بكر، فعلى قولهما: لا تقبل في غير المال، وما قصد به المال؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare