Mas’ala 21017الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 299vol. 4, p. 299 ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاص؛ لأنه لا يملك منه إلا المال، لكن إن أقر عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال، فيملك المقر له مطالبته بالمال؛ لأنه أقر بما يضمن وجوب المال، فلزمه، كما لو أقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare