Mas’ala 21035الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 300vol. 4, p. 300 وإن أقر المريض لوارث، لم يقبل إلا ببينة؛ لأنه إيصال للمال إلى الوارث بقوله، فلم يصح، كالوصية، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون، فيصح؛ لأن سببه ثابت، وهو النكاح وإن أقر لوارثه، فلم يمت حتى صار غير وارث، لم يصح، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare