Mas’ala 21036الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 300vol. 4, p. 300 وإن أقر لغير وارث، فصار وارثاً قبل الموت، صح إقراره له، نص عليهما أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأنه إقرار لوارث في الأولى، ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى، غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة، وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلنا؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare