Mas’ala 21039الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 300vol. 4, p. 300 والثانية: لا يصح؛ لأنه حين الموت وارث، ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare