Mas’ala 2215الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 296vol. 1, p. 296 فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى، كصلاة الكسوف والجمعة، خلف من يصلي غيرهما، أو غيرهما خلف من يصليهما لم يصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare