المسألة ٢٬٢١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى، كصلاة الكسوف والجمعة، خلف من يصلي غيرهما، أو غيرهما خلف من يصليهما لم يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة