Mas’ala 260الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 59vol. 1, p. 59 وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى؛ لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور، وتحت الخفين. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare