المسألة ٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩ وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى؛ لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور، وتحت الخفين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة