Mas’ala 2626الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 328vol. 1, p. 328 ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ، وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين؛ لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare