المسألة ٢٬٦٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٨ج ١ ص ٣٢٨ ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ، وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين؛ لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة